Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 82

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الْحِنْثِ: وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ الْحِنْثَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُكَلِّمُ إنْسَانًا " حَنِثَ بِكَلَامِ كُلِّ إنْسَانٍ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَلَوْ صَلَّى بِهِ إمَامًا، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ: لَمْ يَحْنَثْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ اُرْتُجَّ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَفَتَحَ عَلَيْهِ الْحَالِفُ: لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ.

فَائِدَةٌ: لَوْ كَاتَبَهُ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا: حَنِثَ. إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لَا يُشَافِهَهُ. وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ أَوْ سَبَبُ يَمِينِهِ يَقْتَضِي هِجْرَانَهُ وَتَرْكَ صِلَتِهِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

وَالثَّانِي: لَا يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. فَإِنْ نَادَاهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ، فَلَمْ يَسْمَعْ لِتَشَاغُلِهِ وَغَفْلَتِهِ: حَنِثَ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ: حَنِثَ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ فَلْيُعَاوَدْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 82 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.