Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 99

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: مَعَ ذِكْرِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ. وَإِلَّا حَنِثَ.

فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَشْرَبُ " فَمَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ، أَوْ الرُّمَّانَ: لَمْ يَحْنَثْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ " فَمَصَّهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَا الْحُكْمُ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا " فَتَرَكَهُ فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَ وَابْتَلَعَهُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَطْعَمُهُ " حَنِثَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ. وَإِنْ ذَاقَهُ وَلَمْ يَبْلَعْهُ: لَمْ يَحْنَثْ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا ذَاقَهُ " حَنِثَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيمَنْ لَا ذَوْقَ لَهُ نَظَرٌ. وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ مَائِعًا " فَأَكَلَهُ بِالْخُبْزِ: حَنِثَ. بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَتَزَوَّجُ، وَلَا يَتَطَهَّرُ، وَلَا يَتَطَيَّبُ " فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ: لَمْ يَحْنَثْ) . وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 99 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.