Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 103

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقِيلَ: أَوْ خَرَجَ وَحْدَهُ بِمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ. فَلَا يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا " فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا، وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَقِيلَ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِنْ تَشَاغَلَ هُوَ وَفُلَانٌ بِبِنَاءِ الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ: حَنِثَ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ " لَا أُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ " وَهُمَا غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا لِنَفْسِهِ وَسَكَنَاهَا: لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، الشَّرْحِ. وَصَحَّحَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ. قَالَ الشَّارِحُ: وَيَحْتَمِلُهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. لِكَوْنِهِ عَيَّنَ الدَّارِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَتَانِ كُلُّ حُجْرَةٍ تَخْتَصُّ بِبَابِهَا وَمَرَافِقِهَا. فَسَكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ حُجْرَةً: لَمْ يَحْنَثْ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 103 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.