Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 148

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ.

فَائِدَةٌ حَيْثُ لَزِمَهُ الْمَشْيُ أَوْ غَيْرُهُ، فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ مَكَانِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَوْضِعًا بِعَيْنِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا، مُحْتَجًّا بِهِ وَبِمَا لَوْ نَذَرَ مِنْ مَحَلِّهِ: لَمْ يَجُزْ مِنْ مِيقَاتِهِ، عَلَى قَضَاءِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ مِنْ الْأَبْعَدِ مِنْ إحْرَامِهِ أَوْ مِيقَاتِهِ. وَقِيلَ هُنَا: أَوْ مِنْ إحْرَامِهِ إلَى أَمْنِهِ فَسَادَهُ بِوَطْئِهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ فَرَغَ. وَقَالَ أَيْضًا: يَرْكَبُ فِي الْحَجِّ إذَا رَمَى، وَفِي الْعُمْرَةِ إذَا سَعَى. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالتَّحْلِيلَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ.

تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ قَوْلِهِ " أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ " لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى غَيْرِ الْحَرَمِ كَعَرَفَةَ وَمَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ. وَيَكُونُ كَنَذْرِ الْمُبَاحِ. وَهُوَ كَذَلِكَ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

فَائِدَةٌ لَوْ نَذَرَ الْإِتْيَانَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ: لَغَا قَوْلُهُ " غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ " وَلَزِمَهُ إتْيَانُهُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ تَرَكَ الْمَشْيَ لِعَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَهُوَ أَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ دَمٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 148 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.