Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 154

  1. كتاب القضاء

[كِتَابُ الْقَضَاءِ]

ِ فَائِدَةٌ " الْقَضَاءُ " وَاحِدُ الْأَقْضِيَةِ. وَالْقَضَاءُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ مَعَانٍ كَثِيرَةٍ. وَالْأَصْلُ فِيهِ: الْحَتْمُ، وَالْفَرَاغُ مِنْ الْأَمْرِ. وَيَجْرِي عَلَى هَذَا جَمِيعُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ لَفْظِ " الْقَضَاءِ ". وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الشَّرْعِ: الْإِلْزَامُ. وَوِلَايَةُ الْقَضَاءِ رُتْبَةٌ دِينِيَّةٌ وَنَصْبَةٌ شَرْعِيَّةٌ. قَوْلُهُ (وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذَهَّبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: سُنَّةٌ. نَصَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَعَنْهُ: لَا يُسَنُّ دُخُولُهُ فِيهِ. نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يُعْجِبُنِي. هُوَ أَسْلَمُ.

فَائِدَةٌ

نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَوَّلِ " بَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ". وَذُكِرَ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَةُ: أَنَّهُ لَيْسَ فَرْضَ كِفَايَةٍ. وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (فَيَجِبُ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 154 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.