Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 219

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي

فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدًا. وَكَلَامُهُمْ مُتَّفِقٌ. لَكِنْ حُكِيَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. وَقَدَّمَ عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِالثَّلَاثِ. فَظَاهِرُهُ: التَّنَافِي بَيْنَهُمَا. فَوَائِدُ

الْأُولَى: لَوْ كَانَ خَصْمُهُ غَائِبًا: أَبْقَاهُ حَتَّى يَبْعَثَ إلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: يُخَلِّي سَبِيلَهُ كَمَا لَوْ جَهِلَ مَكَانَهُ، أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ:

وَالْأَوْلَى: أَنْ لَا يُطْلِقَهُ إلَّا بِكَفِيلٍ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قُلْت: وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ. إذَا قُلْنَا: يُطْلِقُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ حُبِسَ بِقِيمَةِ كَلْبٍ، أَوْ خَمْرِ ذِمِّيٍّ. فَقِيلَ: يُخَلِّي سَبِيلَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَالَ: إنَّ صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي. وَقِيلَ: يَبْقَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَقِفُ لِيَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ. وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ الْجَدِيدِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 219 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.