Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 272

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

وَقَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: يَكْفِي الظَّاهِرُ. قُلْت: وَهُوَ أَظْهَرُ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مُتَمَيِّزًا مَشْهُورًا عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ وَالْحَاكِمِ: كَفَّتْ شُهْرَتُهُ عَنْ تَحْدِيدِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَكْفِي شُهْرَتُهُ عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَ الْحَاكِمِ عَنْ تَحْدِيدِهِ. لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ، وَالْكَنَدِيِّ. قَالَ: وَظَاهِرُهُ عَمَلُهُ بِعِلْمِهِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ. انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " غَصَبْت ثَوْبِي. فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فَلِي رَدُّهُ وَإِلَّا قِيمَتُهُ " صَحَّ اصْطِلَاحًا. وَقِيلَ: يَدَّعِيهِ. فَإِنْ خَفِيَ: ادَّعَى قِيمَتَهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ أَعْطَى دَلَّالًا ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ لِيَبِيعَهُ بِعِشْرِينَ. فَجَحَدَهُ. فَقَالَ " أَدَّعِي ثَوْبًا، إنْ كَانَ بَاعَهُ فَلِي عِشْرُونَ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فَلِي عَيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَلِي عَشَرَةٌ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَقَدْ اصْطَلَحَ الْقُضَاةُ عَلَى قَبُولِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُرَدِّدَةِ لِلْحَاجَةِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: صَحَّ اصْطِلَاحًا. وَقِيلَ: بَلَى. انْتَهَى. وَإِنْ ادَّعَى " أَنَّ لَهُ الْآنَ " لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةٌ " أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ " أَوْ " فِي يَدِهِ " فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَ يَدِ الثَّانِي نَحْوَ غَاصِبِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدْت أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهُ بِالْأَمْسِ، اشْتَرَاهُ مِنْ رَبِّ الْيَدِ. فَإِنَّهُ يُقْبَلُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ إنْ قَالَ " وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا " قُبِلَ كَعِلْمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ يُلَبِّسُ عَلَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 272 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.