Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 309

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ: إلَى جَوَازِ ذَلِكَ. وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَخَرَّجَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْمُرْتَهِنِ: يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَالْمَرْأَةُ تَأْخُذُ مُؤْنَتَهَا، وَالْبَائِعُ لِلسِّلْعَةِ يَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَخَرَّجَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، مِنْ تَنْفِيذِ الْوَصِيِّ الْوَصِيَّةَ مِمَّا فِي يَدِهِ إذَا كَتَمَ الْوَرَثَةُ بَعْضَ التَّرِكَةِ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَظْهَرُ فِي التَّخْرِيجِ. فَعَلَى هَذَا: إنْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِ حَقِّهِ: أَخَذَ بِقَدْرِهِ، وَإِلَّا قَوَّمَهُ وَأَخَذَ بِقَدْرِهِ مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهِنْدٍ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ ﵄ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ» وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ. وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، مُطْلَقَانِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَخَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْجَوَازَ، رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀، مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀، عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا. فَلَا يَصِحُّ التَّخْرِيجُ.

وَأَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا. يَعْنِي: أَنَّ لَهَا يَدًا وَسُلْطَانًا عَلَى ذَلِكَ. وَسَبَبُ النَّفَقَةِ ثَابِتٌ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ، فَلَا تُنْسَبُ بِالْأَخْذِ إلَى خِيَانَةٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 309 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.