Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 323

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا: هَلْ التَّنْفِيذُ حُكْمٌ، أَمْ لَا؟ قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ فِي الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، دُونَ الْقَرِيبَةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: فَوْقَ يَوْمٍ. وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ﵀. وَقَالَ: خَرَّجْته فِي الْمَذْهَبِ، وَأَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ: كَخَبَرٍ. انْتَهَى. يَعْنِي: إذَا أَخْبَرَ حَاكِمٌ الْآخِرَ بِحُكْمِهِ: يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ. فَلَوْلَا أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ كَالْخَبَرِ لَمَا اكْتَفَى فِيهِ بِخَبَرِهِ، وَلَمَا جَازَ لِلْحَاكِمِ الْآخِرِ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ بِهِ شَاهِدَانِ. قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَيَكُونُ فِي كِتَابِهِ " شَهِدَا عِنْدِي بِكَذَا " وَلَا يَكْتُبُ " ثَبَتَ عِنْدِي " لِأَنَّهُ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا، كَبَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ.

وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ. لِأَنَّهُ خَبَرٌ بِالثُّبُوتِ. كَشُهُودِ الْفَرْعِ. لِأَنَّ الْحُكْمَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ يَتَضَمَّنُ إلْزَامًا. انْتَهَى. فَعَلَيْهِ: لَا يَمْتَنِعُ كِتَابَتُهُ " ثَبَتَ عِنْدِي ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَتَوَجَّهُ لَوْ أَثْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ وَقْفًا لَا يَرَاهُ كَوَقْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ. فَإِنَّهُ حُكْمٌ، لِلْخِلَافِ فِي الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فَلِحَاكِمٍ حَنْبَلِيٍّ يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ أَنْ يُنَفِّذَهُ فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 323 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.