Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 331

  1. كتاب القضاء
  2. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

وَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَكْتُبُ فِي الْكِتَابِ اسْمَ الْخَصْمَيْنِ وَاسْمَ أَبَوَيْهِمَا وَجَدَّيْهِمَا وَحِلْيَتَهُمَا. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ بِذِكْرِ جَدِّهِ: ذَكَرَ مَنْ يُعْرَفُ بِهِ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ الصِّفَاتِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَمَّنْ يُشَارِكُهُ فِي اسْمِ جَدِّهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِعَزْلٍ أَوْ مَوْتٍ: لَمْ يُقْدَحْ فِي كِتَابِهِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْمُحَرَّرِ. وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: حُكْمُهُ كَمَا لَوْ فَسَقَ. فَيَقْدَحُ خَاصَّةً فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ. فَأَمَّا مَا حَكَمَ بِهِ: فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ. قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ " اُكْتُبْ لِي إلَى الْكَاتِبِ: أَنَّك حَكَمْت عَلَيَّ حَتَّى لَا يَحْكُمَ عَلَيَّ ثَانِيًا " لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ. وَلَكِنَّهُ يَكْتُبُ لَهُ مَحْضَرًا بِالْقِصَّةِ) . فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا جَرَى: لِئَلَّا يَحْكُمَ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ. قَوْلُهُ (وَكُلُّ، مَنْ ثَبَتَ لَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ حَقٌّ، أَوْ ثَبَتَتْ بَرَاءَتُهُ. مِثْلُ: إنْ أَنْكَرَ وَحَلَّفَهُ الْحَاكِمُ. فَسَأَلَ الْحَاكِمَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا بِمَا جَرَى، لِيُثْبِتَ حَقَّهُ، أَوْ بَرَاءَتَهُ: لَزِمَهُ إجَابَتُهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 331 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.