Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 335

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀.

فَائِدَةٌ: مَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَى الْبَيْعِ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي: أُجْبِرَ. فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِمَا وَقُسِّمَ الثَّمَنُ. نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ، وَحَنْبَلٌ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَالْفُصُولِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعِينَ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَلَامُ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ وَالْمَجْدَ: يَقْتَضِي الْمَنْعَ. وَكَذَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ، وَلَوْ فِي وَقْفٍ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِي الْوَقْفِ.

قَوْلُهُ (وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ الْقِسْمَةِ) . يَعْنِي: قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ. (هُوَ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ) . يَعْنِي: فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ. وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. (أَوْ لَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 335 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.