Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 340

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

وَالْمُهَايَأَةُ: مُعَاوَضَةٌ حَيْثُ كَانَتْ اسْتِيفَاءً لِلْمَنْفَعَةِ مِنْ مِثْلِهَا فِي زَمَنٍ آخَرَ. وَفِيهَا تَأْخِيرُ أَحَدِهِمَا عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ. وَعَنْهُ: يُجْبَرُ. وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ: يُجْبَرُ فِي الْقِسْمَةِ بِالْمَكَانِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ. وَلَا يُجْبَرُ بِقِسْمَةِ الزَّمَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى قَسْمِهَا كَذَلِكَ، أَوْ عَلَى قَسْمِ الْمَنَافِعِ بِالْمُهَايَأَةِ: جَازَ) . إذَا اقْتَسَمَا الْمَنَافِعَ بِالزَّمَانِ، أَوْ الْمَكَانِ: صَحَّ. وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالتَّرْغِيبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ: لُزُومَهُ إنْ تَعَاقَدَا مُدَّةً مَعْلُومَةً. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ: أَنَّ الشُّرَكَاءَ إذَا اخْتَلَفُوا فِي مَنَافِعِ دَارٍ بَيْنَهُمَا، أَنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُمْ عَلَى قَسْمِهَا بِالْمُهَايَأَةِ، أَوْ يُؤَجِّرُهَا عَلَيْهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقِيلَ: لَازِمًا بِالْمَكَانِ مُطْلَقًا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ: فَلَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ: غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ لَا تَنْفَسِخُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الدُّورُ، وَيَسْتَوْفِي كُلُّ وَاحِدٍ حَقَّهُ. انْتَهَى. وَلَوْ اسْتَوْفَى أَحَدُهُمَا نَوْبَتَهُ، ثُمَّ تَلِفَتْ الْمَنَافِعُ فِي مُدَّةِ الْآخَرِ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 340 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.