Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 398

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فائدتان الدعوى والإنكار

وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ مُطْلَقًا. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ: تَعَارَضَتَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ. وَقِيلَ: عَكْسُهُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ ثَالِثٍ، أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ: فَفِيهَا رِوَايَاتُ التَّعَارُضِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ تَكَاذَبَا فَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ: فَلَا، كَشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِقَتْلٍ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، وَأُخْرَى بِالْحَيَاةِ فِيهِ. وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: الْقُرْعَةُ هُنَا، وَالْقِسْمَةُ فِيمَا بِأَيْدِيهِمَا. وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: إنْ تَدَاعَيَا عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثٍ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ: سَقَطَتَا. وَاسْتهمَا عَلَى مَنْ يَحْلِفُ، وَتَكُونُ الْعَيْنُ لَهُ.

وَالثَّانِيَةُ: يَقِفُ الْحُكْمُ حَتَّى يَأْتِيَا بِأَمَارَتَيْنِ. قَالَ: لِأَنَّ إحْدَاهُمَا كَاذِبَةٌ، فَسَقَطَتَا كَمَا لَوْ ادَّعَيَا زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ، وَلَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا. فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ. كَذَا هُنَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا: لَمْ تُرَجَّحْ بِذَلِكَ) . يَعْنِي: إذَا أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهُمَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 398 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.