Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 403

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فائدتان الدعوى والإنكار

أَوْ " أَقَرَّ لِي بِهِ ". وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً: فَهِيَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ. وَلَا يَغْرَمُ لِلْآخَرِ شَيْئًا) بِلَا نِزَاعٍ. لِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا. لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ غَصْبُهُ مِنْ هَذَا، ثُمَّ مَلَكَهُ الْآخَرُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَجَّرَهُ الْبَيْتَ بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: بَلْ كُلَّ الدَّارِ. وَأَقَامَا. بَيِّنَتَيْنِ. فَقِيلَ: تُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ لِلزِّيَادَةِ. وَقِيلَ: يَتَعَارَضَانِ. وَلَا قِسْمَةَ هُنَا. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ: مَا يَصِحُّ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فِيهِ قَبْلَ الدَّعْوَى، وَمَا لَا يَصِحُّ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 403 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.