وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُمَا فِي الدَّعْوَى سَوَاءٌ. فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَنَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ. سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِالْأُخُوَّةِ أَوْ لَا. وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا وَقِيلَ: بِالْقُرْعَةِ. وَقِيلَ: الْمَالُ لِلْمُسْلِمِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ بِأَيْدِيهِمَا: تَحَالَفَا، وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ سَهْوٌ. لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّهُ إرْثٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ: أَنَّهَا لَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَلَا يَصِحُّ. لِاعْتِرَافِهِمَا بِأَنَّ التَّرِكَةَ لِلْمَيِّتِ، وَأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا بِالْإِرْثِ. فَلَا حُكْمَ لِلْيَدِ. انْتَهَى. قُلْت: قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَإِنْ كَانَتْ بِيَدَيْهِمَا: حَلَفَا، وَتَنَاصَفَاهَا اعْتَرَفَا بِالْأُخُوَّةِ أَوَّلًا. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: إنْ عَرَفَ وَلَا بَيِّنَةَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي. وَقِيلَ: يُقْرَعُ، أَوْ يُوقَفُ.
Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي
Baca Juz 11, halaman 414
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 11، ص 414 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.