Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 12

  1. كتاب الشهادات

وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّاءِ عَلَى النَّسَبِ وَالْمَوْتِ، وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلَاءِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَزَادَ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ: مَصْرِفَ الْوَقْفِ وَالْوِلَايَةَ وَالْعَزْلَ، وَقَالَ نَحْوَهُ فِي الْكَافِي، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ، وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ، وَأَسْقَطَهُمَا آخَرُونَ، وَزَادُوا: الْوَلَاءَ، وَقَالَ الشَّارِحُ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْخُلْعَ فِي الْمُغْنِي، وَلَا فِي الْكَافِي، قَالَ: وَلَا رَأَيْته فِي كِتَابِ غَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ عَلَى النِّكَاحِ، قَالَ: وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ. قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ. انْتَهَى.

قُلْت: نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ عَلَى ثُبُوتِ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ الْعُذْرُ لِلشَّارِحِ: أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ كَثْرَةِ نَقْلِهِ، وَقَالَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ: تَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ جِهَاتِ الْمِلْكِ تَخْتَلِفُ: تَعْلِيلٌ يُوجَدُ فِي الدَّيْنِ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ: يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، قُلْت: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَالنِّكَاحَ " يَشْمَلُ الْعَقْدَ وَالدَّوَامَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 12 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.