Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 24

  1. كتاب الشهادات

هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ " أَشْهَدَنَا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا "؟ فَقَالَ: الشَّهَادَةُ عَلَى الْحَاكِمِ تَكُونُ فِي وَقْتِ حُكْمِهِ، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَهُمَا بِحُكْمِهِ، فَيَقُولُ الشَّاهِدُ " أَخْبَرَنِي أَوْ أَعْلَمَنِي أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا كَذَا "، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَأَبُو الْوَفَاءِ: لَا يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا " أَشْهَدُ " وَإِنَّمَا يُخْبِرَانِ بِقَوْلِهِ.

قَوْلُهُ (فَصْلٌ: وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَحْمَرَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ غَصَبَهُ ثَوْبًا أَبْيَضَ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ غَصَبَهُ الْيَوْمَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ غَصَبَهُ أَمْسِ لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُمَا. قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى الْفِعْلِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ: لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ، كَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَكَانِ، أَوْ فِي الصِّفَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ) ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 24 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.