Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 32

  1. كتاب الشهادات

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ: يُكْرَهُ مَا ظَنَّ فَسَادَهُ، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ: يَحْرُمُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ: لَمْ يَجُزْ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يَجُوزُ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَلَوْ كَانَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: " أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي مِنْ الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ " فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: وَعِنْدِي يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَا بِذَلِكَ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: إذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ " أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ " لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. انْتَهَى. وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ، فَقَالَ: وَمَنْ قَالَ لِبَيِّنَةٍ بِمِائَةٍ " اشْهَدَا لِي بِخَمْسِينَ " لَمْ يَجُزْ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِمَا فَوْقَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِذَا قَالَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ " أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ " لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِلَّا جَازَ. انْتَهَى.

فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَنْ تَبِعَهُ: أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا كَانَ مُوَلًّى بِأَكْثَرَ مِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ: لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُوَلَّ الْحُكْمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِلَّا جَازَ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 32 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.