Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 54

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

يَعْنِي: بِحَضْرَةِ النَّاسِ، قَالَ فِي الْغُنْيَةِ: أَوْ يَتَغَدَّى عَلَى الطَّرِيقِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَاَلَّذِي يَنْصِبُ مَائِدَةَ وَيَأْكُلُ عَلَيْهَا، وَلَا يَضُرُّ أَكْلُ الْيَسِيرِ كَالْكِسْرَةِ وَنَحْوِهَا. قَوْلُهُ (وَيَمُدُّ رِجْلَيْهِ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ) ، وَكَذَا لَوْ كَشَفَ مِنْ بَدَنِهِ مَا الْعَادَةُ تَغْطِيَتُهُ، وَنَوْمُهُ بَيْنَ الْجَالِسِينَ، وَخُرُوجُهُ عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ بِلَا عُذْرٍ.

فَائِدَةٌ:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ، قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ. قَوْلُهُ (وَيُحَدِّثُ بِمُبَاضَعَتِهِ أَهْلَهُ وَأَمَتَهُ) . وَكَذَا مُخَاطَبَتُهُمَا بِخِطَابٍ فَاحِشٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَاكِي الْمُضْحِكَاتِ، وَنَحْوِهِ، قَالَ فِي الْفُنُونِ: وَالْقَهْقَهَةِ، قَالَ فِي الْغُنْيَةِ: يُكْرَهُ تَشَدُّقُهُ بِالضَّحِكِ وَقَهْقَهَتُهُ، وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِلَا حَاجَةٍ، وَقَالَ: وَمَضْغُ الْعِلْكِ؛ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ، وَإِزَالَةُ دَرَنِهِ بِحَضْرَةِ نَاسٍ، وَكَلَامٌ بِمَوْضِعٍ قَذِرٍ، كَحَمَّامٍ وَخَلَاءٍ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَمُصَارِعٌ، وَبَوْلُهُ فِي شَارِعٍ، وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: وَمَنْ بَنَى حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَدَوَامُ اللَّعِبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَاخْتَفَى بِمَأْمَنِهِ: قُبِلَتْ. قَوْلُهُ (فَأَمَّا الشَّيْنُ فِي الصِّنَاعَةِ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالنَّخَّالِ وَالنَّفَّاطِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 54 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.