Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 183

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

مِنْ آخَرَ، كَأَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ بَرْنِيِّ، وَاسْتَثْنَى مَعْقِلِيًّا وَنَحْوَهُ. وَهُوَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: عَدَمُ الصِّحَّةِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ هُوَ، وَابْنُ رَزِينٍ.

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ. فَيَصِحُّ. ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. اخْتَارَهَا أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْكَافِي، وَالزَّرْكَشِيِّ. تَنْبِيهٌ قَالَ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ مِنْ الْأَصْحَابِ: مَبْنَى الرِّوَايَتَيْنِ: عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ أَوْ جِنْسَانِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَمَا قَالَهُ غَلَطٌ. إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْعُمْدَةِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ: إنَّهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِي أَشْيَاءَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 183 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.