Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 195

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: بُطْلَانُ الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ لِلرَّقَبَةِ وَبَقَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِالرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ " أَنَّهُ وَهَبَ " أَوْ " رَهَنَ وَأَقْبَضَ " أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ، وَقَالَ " مَا قَبَضْت، وَلَا أَقْبَضْت " وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) وَهُمَا رِوَايَتَانِ وَحَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ رِوَايَتَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْفُصُولِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ بَلْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ " بَابِ الرَّهْنِ " مِنْ الْمُغْنِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 195 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.