Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 198

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ عَلَى هَذِهِ الْأَخِيرَةِ.

وَأَمَّا إذَا قَالَ " مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ " فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى زَيْدٍ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَقَالَ هَذَا: الْأَشْهَرُ وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى عَمْرٍو، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِزَيْدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: الْعَبْدُ لِزَيْدٍ وَلَا يَضْمَنُ الْمُقِرُّ لِعَمْرٍو شَيْئًا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَتَقَدَّمَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ﵀ فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو " فَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ لِزَيْدٍ، وَلَمْ يَغْرَمْ لِعَمْرٍو شَيْئًا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَخَذَهُ زَيْدٌ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمُقِرُّ لِعَمْرٍو شَيْئًا فِي الْأَشْهَرِ انْتَهَى وَقِيلَ: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو كَالَّتِي قَبْلَهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنْ قَالَ " مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ " دَفَعَهُ إلَى زَيْدٍ وَقِيمَتَهُ إلَى عَمْرٍو

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 198 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.