Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 204

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

[بَابٌ الْإِقْرَارُ بِالْمُجْمَلِ]

ِ قَوْلُهُ ﴿إذَا قَالَ " لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ " أَوْ " كَذَا " قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ﴾ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي النُّكَتِ: قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنُّكَتِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْعَلُ نَاكِلًا وَيُؤْمَرُ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْبَيَانِ فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ: ثَبَتَ، وَإِلَّا جُعِلَ نَاكِلًا وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِمَا قَالَهُ الْمُقِرُّ وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ فَائِدَةٌ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا لَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ كَذَا، وَكَذَا " وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ كَرَّرَ بِوَاوٍ فَلِلتَّأْسِيسِ، لَا لِلتَّأْكِيدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلُهُ ﴿فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ وَارِثُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَإِنْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ شَيْئًا: يُقْضَى مِنْهُ﴾

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 12، ص 204 (SanadKitab #21609, hlm. urut 5595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.