Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

مَثْنَى، زَادَ فِي الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يُكْرَهُ قَالُوا: وَإِنْ نَقَضَهُ بِرَكْعَةٍ صَلَّى مَا شَاءَ وَأَوْتَرَ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ نَقْضُهُ، وَعَنْهُ يَجِبُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ: إنْ قَرُبَ زَمَنُهُ شَفَعَهُ بِأُخْرَى، وَإِنْ بَعُدَ فَلَا بَلْ يُصَلِّي مَثْنَى، وَلَا يُوتِرُ بَعْدَهُ.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الطَّوَافُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ إذَا طَافَ مَعَ إمَامِهِ وَإِلَّا كُرِهَ جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ قَوْلُهُ (وَفِي التَّعْقِيبِ رِوَايَتَانِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، إحْدَاهُمَا: لَا يُكْرَهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنِ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ فِي كِتَابَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: الْكَرَاهَةُ قَوْلٌ قَدِيمٌ. نَقَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ.

قُلْت: لَيْسَ هَذَا بِقَادِحٍ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ، نَقَلَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ النَّاظِمُ: يُكْرَهُ فِي الْأَظْهَرُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: يُكْرَهُ التَّعْقِيبُ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْمَجْدِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ (وَهُوَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَصُرَ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #21609, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.