Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ لَا فَائِدَةَ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، إلَّا هَلْ هَذِهِ السَّجْدَةُ مُؤَكَّدَةٌ كَتَأْكِيدِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، أَمْ هِيَ دُونَهُ فِي التَّأْكِيدِ كَسُجُودِ الشُّكْرِ؟ لِأَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ آكَدُ مِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ.

فَائِدَةٌ: السَّجْدَةُ فِي (حم) عِنْدَ قَوْلِهِ ﴿يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: عِنْدَ قَوْلِهِ ﴿يَعْبُدُونَ﴾ [هود: ١٠٩] اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ) أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَجْدُ: هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ قَوْلُهُ (وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَيُكَبِّرُ غَيْرُ الْمُصَلِّي فِي الْأَصَحِّ لِلْإِحْرَامِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ فِي تَكْبِيرَةِ السُّجُودِ خِلَافًا قَوْلُهُ (وَإِذَا رَفَعَ) يَعْنِي يُكَبِّرُ إذَا رَفَعَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ السُّجُودِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَوْلُهُ (وَيَجْلِسُ) هَكَذَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَعَلَّ الْمُرَادَ النَّدْبُ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرُوا جُلُوسَهُ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 2، ص 197 (SanadKitab #21609, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.