Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ مِنْهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَهُ سَبَبٌ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا الرِّوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي. إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْوَاضِحِ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ: إنَّهُ اخْتِيَارُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ قَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ (هُوَ) قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَهُوَ الْأَشْهَرُ قَالَ الشَّارِحُ: هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي الْكُسُوفِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الصَّحِيحُ وَنَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَفُرُوعِ الْقَاضِي أَبِي الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي، وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمْ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهَا اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ فِي الْكَافِي وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: يَجُوزُ قَضَاءُ وِرْدِهِ وَوِتْرِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَضَاءِ وِتْرِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَخَبِ بِجَوَازِ قَضَاءِ السُّنَنِ فِي الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ جَوَازَ قَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ، وَهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 2، ص 208 (SanadKitab #21609, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.