Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

الشَّيْخِ مَجْدِ الدِّينِ قَالَ: وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ بِهِ، وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. وَقُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ. انْتَهَى. وَقِيلَ: شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بُعْدٌ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِمَشْيِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِهِ مُنْكَرٌ كَغِنَاءٍ لَمْ يَدَعْ الْمَسْجِدَ، وَيُنْكِرُهُ، نَقَلَهُ يَعْقُوبُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّغْرِ الِاجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ) بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ وَقَيَّدَهُ النَّاظِمُ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ قَوْلُهُ (وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِحُضُورِهِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَابْنِ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ: وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ تُقَامُ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِي قَصْدِ غَيْرِهِ كَسْرَ قَلْبِ إمَامِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ، زَادَ ابْنُ حَمْدَانَ وَقِيلَ: أَوْ كَثُرَتْ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ بِحُضُورِهِ، وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَالْعَتِيقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الْأَبْعَدُ ثُمَّ مَا تُمِّمَتْ جَمَاعَتُهُ بِهِ فَقَطَعَ أَنَّ الْعَتِيقَ وَالْأَبْعَدَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 2، ص 214 (SanadKitab #21609, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.