Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

تُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ مَسْجِدُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْأَقْصَى، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ تُقَامُ، إلَّا الْمَغْرِبَ، بِمَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ، هُوَ فِيهِ، وَكَذَا فِي التَّسْهِيلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُكْرَهُ إلَّا مَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَطْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ قَالَ الْمَجْدُ: هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ أَيْضًا فِيهِنَّ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ وَعَدَمَهَا فِي الْمَسْجِدَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ: تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ فِيهِنَّ مَعَ ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِيهِ بُعْدٌ لِلْخَبَرِ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ تَلَبَّسَ بِنَافِلَةٍ بَعْدَ مَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لَمْ تَنْعَقِدْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الْمَجْدِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: تَصِحُّ، وَهُمَا مُخَرَّجَانِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَعَلَيْهِ فَوَائِتُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَلْيُعَاوَدْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ، فِي بَابِ الْأَذَانِ، وَابْنُ تَمِيمٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا، إلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فَيَقْطَعَهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَعَنْهُ يُتِمُّهَا وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ خَفِيفَةً رَكْعَتَيْنِ، إلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي الثَّالِثَةِ. فَيُتِمَّ الْأَرْبَعَ نَصَّ عَلَيْهِ لِكَرَاهَةِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 2، ص 220 (SanadKitab #21609, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.