Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. باب موجب الفدية

[بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ]

طوف: بَابُ طَوَافِ الصَّدْرِ قَالَ ﵀ " طَوَافُ الْوَدَاعِ ".

[بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ]

(ف س د) : بَابُ مُفْسِدُ الْحَجِّ

بِالْوَطْءِ قَالَ ﵀ " مَغِيبُ الْحَشَفَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ قَبْلَ الْوُقُوفِ " هَذَا رَسْمُ الْأَمْرِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الْحَشَفَةِ فِي الْغُسْلِ فَرَاجِعْهُ.

[بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ]

(ف س د) : بَابُ مُفْسِدِ الْعُمْرَةِ

قَالَ " بِهِ قَبْلَ تَمَامِ سَعْيِهَا " قَوْلُهُ " بِهِ " أَيْ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ.

[بَابُ مَمْنُوعِ الْإِحْرَام]

ِ غَيْرُ مُفْسِدِهِ

قَالَ " التَّطَيُّبُ وَإِزَالَةُ الشُّعْثِ وَلُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ لِكَيْفِ لُبْسِهِ كَالْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ وَالْبُرْنُسِ وَالْقَلَنْسُوَةِ " ذَكَرَ الشَّيْخُ ﵀ رَسْمَ مَا يُمْنَعُ فِي الْحَجِّ وَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا قَوْلُهُ " وَلُبْسُ الرَّجُلِ " أَخْرَجَ بِهِ الْأُنْثَى وَقَوْلُهُ " لِكَيْفِ لُبْسِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْبَاجِيِّ فِي قَوْلِهِ إلَّا الْمَخِيطَ عَلَى صُورَةِ النَّسْجِ كَمِئْزَرٍ وَرِدَاءٍ مُرَقَّعَيْنِ وَأُلْحِقَ بِالْمَخِيطِ الْعُقَدُ، وَالتَّزَرُّرُ وَالْمُلَبَّدُ وَالْمَنْسُوجُ عَلَى صُورَةِ الْمَخِيطِ.

[بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ]

(ف د ي) : بَابُ مُوجِبِ الْفِدْيَةِ

قَالَ ﵀ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ " فِعْلُ مَمْنُوعٍ غَيْرُ مُفْسِدٍ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَوْ اضْطِرَارًا أَوْ مُخْتَارًا " وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 110 (SanadKitab #21610, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.