Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب الرد بالعيب
  3. باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب

صَادِقٌ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ يَلِيقُ بِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ عُمُومُهَا فِي كُلِّ عَيْبٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فَيُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ فِي الرَّسْمِ تَرْكُ الْقِيَامِ بِكُلِّ عَيْبٍ (قُلْتُ) لَا يُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ يَعُمُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ]

(ع ي ب) : بَابٌ فِي قَدْرِ مَنَابِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ ثَمَنِ الْمَعِيبِ قَالَ ﵀ " جُزْؤُهُ الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ مِنْ تَسْمِيَةِ فَضْلِ قِيمَتِهِ سَلِيمًا مِنْهُ عَلَى قِيمَتِهِ مَعِيبًا بِهِ يَوْمَ ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ الْمَبِيعَ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا " قَوْلُهُ (جُزْؤُهُ الْمُسَمَّى لِلْخَارِجِ) الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى ثَمَنِ الْمَعِيبِ وَالْمُسَمَّى صِفَةٌ بِمَعْنَى النَّظِيرِ وَلِلْخَارِجِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسَمَّى وَمِنْ تَسْمِيَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْخَارِجِ وَضَمِيرُ قِيمَتِهِ يَعُودُ عَلَى الْمَعِيبِ وَضَمِيرُ مِنْهُ عَائِدٌ عَلَى الْعَيْبِ وَعَلَى قِيمَتِهِ يَتَعَلَّقُ بِفَضْلِ وَبِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَيْبِ وَيَوْمَ ضَمَانِ مَعْمُولٌ لِلْقِيمَةِ وَمِنْ قِيمَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّسْمِيَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي التَّمَسُّكَ بِالْمَعِيبِ بَعْدَ حُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ إمَّا مُفِيتٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ سَلِيمًا وَيُقَوَّمُ مَعِيبًا ثُمَّ يُؤْخَذُ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ فَضْلُ السَّالِمِ عَلَى الْمَعِيبِ وَيُسَمَّى مِنْ قِيمَةِ السَّلِيمِ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنَّا إذَا قَوَّمْنَا مَثَلًا الْعَبْدَ الْمُشْتَرَى بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا سَلِيمًا ثُمَّ قَوَّمْنَاهُ مَعِيبًا يَوْمَ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَهُ لَا يَوْمَ الْعَقْدِ فَوَجَدْنَاهُ ثَمَانِيَةً فَوَجَدْنَا ذَلِكَ ثُلُثًا فَهَذَا الْجُزْءُ يُؤْخَذُ مِثْلُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ دِينَارَانِ قَالَ الْمَازِرِيُّ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ ضَمَانِ ذَاتِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْغَائِبِ وَالْمَحْبُوسَةِ بِالثَّمَنِ وَلَا يُرَاعَى وَقْتُ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ إذَا حَدَثَ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْبٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إذَا تَمَاسَكَ أَوْ كَانَ عَيْبٌ خَفِيفٌ وَقَدْ ذَكَرَ ﵀ ثَلَاثَةَ ضَوَابِطَ هَذَا الْأَوَّلُ هَذَا فِي قَدْرِ الْحَادِثِ مِنْ الْعَيْبِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَالثَّانِي فِي حَقِّ الْبَائِعِ إذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَطْلُبُهُ بِمَا نَقَصَ عِنْدَهُ وَالثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا الْمُشْتَرِي لِيَكُونَ شَرِيكًا بِهَا مَعَ الْبَائِعِ فَتَأَمَّلْهُ.

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 273 (SanadKitab #21610, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.