Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 399

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. باب في كراء السفن

[بَابُ مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ]

ِ (فَإِنْ قُلْتَ) لَمْ يُعَرِّفْ الشَّيْخُ ذَلِكَ (قُلْتُ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا عَرَّفَ مَنْفَعَةَ الْإِجَارَةِ بِقَوْلِهِ مَا لَا تُمْكِنُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ حِسًّا إلَخْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَتَقَرَّرُ فِي مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ مَعْنَاهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الرَّسْمُ الْمُتَقَدِّمُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ لِصِدْقِهِ فِي مَنْفَعَةِ الْكِرَاءِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ ﵀ لَمْ يَقُلْ مَنْفَعَةً وَلَا إجَارَةً فِي الشَّيْءِ الْمَرْسُومِ وَإِنَّمَا قَالَ الْمَنْفَعَةَ الْمُطْلَقَةَ وَمَا تَرْجَمْت بِهِ يَرُدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) بَعْدَ أَنْ عَرَّفْت الْكِرَاءَ وَمَنْفَعَتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ أَيْضًا ﵀ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي وَثَمَنَ الْكِرَاءِ (قُلْتُ) أَمَّا الشَّيْءُ الْمُكْتَرَى فَهُوَ مَحَلُّ الْكِرَاءِ فَهُوَ الدُّورُ وَالْأَرْضُونَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ وَأَمَّا الْمُكْرِي فَمَعْلُومٌ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَائِعِ وَالْمُكْتَرِي كَالْمُشْتَرِي وَأَمَّا ثَمَنُ الْكِرَاءِ فَكَالثَّمَنِ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْإِجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا يَجُوزُ كِرَاؤُهَا بِكُلِّ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَّا بِالْجُزْءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَقَدْ حَصَّلَ الشَّيْخُ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ فِيمَا يَجُوزُ الْكِرَاءُ بِهِ الْأَرْضَ اُنْظُرْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ كِرَاؤُهَا بِالْعُودِ وَالْحَطَبِ وَالْخَشَبِ وَهُوَ مِمَّا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ (قُلْتُ) نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ سَحْنُونَ قَالَ لِأَبِيهِ لِمَ - أَجَازَهَا وَهُوَ مِمَّا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ قَالَ لِطُولِ مُكْثِهَا.

[بَابٌ فِي كِرَاءِ السُّفُنِ]

ِ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ لَهُ ﵁ أَنْ يُقَالَ " بَيْعُ مَنْفَعَةِ مَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ مِنْ جَارِيَةٍ بِبَحْرٍ " فَالْجِنْسُ الْمَذْكُورُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا أَمْكَنَ نَقْلُهُ أَخْرَجَ بِهِ كِرَاءَ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَفِي جَارِيَةٍ بِبَحْرٍ أَخْرَجَ بِهِ الرَّوَاحِلَ وَإِجَارَةَ الْعُقَلَاءِ وَالْجَارِيَةُ هِيَ السَّفِينَةُ (فَإِنْ قُلْتَ) ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ كِرَاءَ السُّفُنِ يَكُونُ جِعَالَةً وَيَكُونُ إجَارَةً فَالْجِعَالَةُ كَقَوْلِك إنْ بَلَّغْتنِي مَحَلَّ كَذَا فَلَكَ كَذَا وَالْإِجَارَةُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا عَلَى أَنْ يُبَلِّغَهُ الْمَحَلَّ فَلَهُ بِحِسَابِهِ فَهَلْ يَصْدُقُ الرَّسْمُ عَلَى هَذَيْنِ (قُلْتُ) هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ فِيمَنْ اكْتَرَى مَرْكَبًا ثُمَّ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 399 (SanadKitab #21610, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.