Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 418

  1. كتاب الحبس
  2. باب العطية

يَلْزَمُ بِهِ الْحَبْسُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ بِالْبِنَاءِ وَيُتِمَّ حَوْزَهُ بِإِبَاحَتِهِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ بِهِ لِمَنْ جَوَّزَ أَنْ يَبْنِيَ مِثْلَ هَذَا الْبِنَاءِ مَسْجِدًا لِنَفْسِهِ بِدَارِهِ وَانْظُرْ مَا هُنَا مِنْ مَسَائِلِ أَلْفَاظِ الْحَبْسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ لِمَنْ عَلَيْهِ حَبْسٌ]

ٌ قَالَ ﵀ مَنْفَعَتُهُ ثُمَّ قَالَ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ الِانْتِفَاعِ لِاخْتِصَاصِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ بِجَوَازِ بَيْعِهَا دُونَ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحْبِسُ قَصْرَ اسْتِحْقَاقِ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ عَلَى الِانْتِفَاعِ فَقَطْ أَوْ يَقْضِيَهُ عُرْفٌ كَحَبْسِ مَدَارِسِ الْعِلْمِ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ مَا ذَكَرَ فِي الْعَارِيَّةِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَانْظُرْ كَلَامَ الْقَرَافِيُّ مَعَ هَذَا وَرَاجِعْ حَدَّ الْحَبْسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ بَابٌ فِي النَّظَرِ فِي الْحَبْسِ قَالَ ﵀ لِمَنْ جَعَلَهُ لَهُ مَحْبِسُهُ أَوْ لِلْقَاضِي إنْ غَفَلَ عَنْهُ الْمُحْبِسُ وَأَخْذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْعَطِيَّةِ]

(ع ط و) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَحِبَهُ وَسَلَّمَ بَابُ الْعَطِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ الْهِبَةُ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْعَطِيَّةِ ثُمَّ حَدَّ الْعَطِيَّةَ بِقَوْلِهِ " تَمْلِيكُ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ إنْشَاءً " قَوْلُهُ " تَمْلِيكُ " مُنَاسِبٌ لِلْعَطِيَّةِ إنْ كَانَتْ لَقَبًا عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَهِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَنَّ قِيَاسَ الْمَصْدَرِ إعْطَاءٌ وَالْعَطِيَّةُ اسْمٌ لَهُ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الِاسْمِ قَوْلُهُ " مُتَمَوَّلٍ " أَخْرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ كَتَمْلِيكِ الْإِنْكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ أَوْ تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ.

قَوْلُهُ " بِغَيْرِ عِوَضٍ " أَخْرَجَ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ قَوْلُهُ " إنْشَاءً " أَخْرَجَ بِهِ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ وَارِثٍ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ (فَإِنْ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 418 (SanadKitab #21610, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.