Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 474

  1. كتاب الشهادات
  2. باب فيما يوجب القود من القاتل

وَيَقَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَذَكَرَ بَعْدُ فِي سَبَبِ الْقَتْلِ أَنَّ مَنْ طَرَحَ حَيَّةً تَعَرَّفَ أَنَّهَا قَاتِلَةٌ أَنَّ الطَّارِحَ يُقْتَلُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ (قُلْتُ) مُقْتَضَى قَوْلِهَا إنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ لَطْمَةٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ عَدِمَ شَرْطَ مَعْرِفَةِ أَنَّهَا قَاتِلَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ فَتَأَمَّلْ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الْقَتْلِ]

(ق ت ل) : بَابٌ فِي الْقَتْلِ الْقَتْلُ زُهُوقُ نَفْسِهِ بِفِعْلِهِ نَاجِزًا أَوْ عَقِبَ غَمْرَتِهِ الْقَتْلُ الْمَحْدُودُ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْقِصَاصَ بِشَرْطِ مَا ذَكَرَ قَوْلُهُ " زُهُوقُ نَفْسِهِ " الضَّمِيرُ عَائِدٌ لِلْمَقْتُولِ (فَإِنْ قُلْت) النَّفْسُ بِسُكُونِ الْفَاءِ مَعْلُومٌ وَالنَّفَسُ بِفَتْحِهَا كَذَلِكَ فَهَلْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي (قُلْتُ) الْأَوَّلُ وَهُوَ خُرُوجُ رُوحِ الْمَقْتُولِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِزُهُوقِهَا لَكِنَّ خُرُوجَهَا عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا لِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ آدَمِيٍّ وَإِمَّا بِفِعْلٍ مِنْ قَاتِلٍ وَهُوَ الْقَتْلُ وَلِذَا قَالَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِزُهُوقِهَا وَقَوْلُهُ نَاجِزًا أَشَارَ إلَى حَالَتَيْ خُرُوجِ رُوحِهِ وَكُلٌّ فِيهِمَا الْقِصَاصُ وَقَوْلُهُ أَوْ عَقِبَ غَمْرَتِهِ أَيْ زُهُوقِ نَفْسِهِ عَقِبَ غَمْرَتِهِ بِسَبَبِ الْفِعْلِ فَهَذَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْقَوَدِ بِشُرُوطِهِ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ قَبْلُ وَلَوْ قَالَ إزْهَاقُ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَنْسَبَ فِي الْمَقُولَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ مِنْ الْقَاتِلِ]

ِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ ﵀ مَحْضُ عَمْدِ قَتْلٍ لِلْمُسْلِمِ الْمُكَافِئِ أَوْ الرَّاجِحِ عَلَيْهِ عُدْوَانًا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ بَالِغًا عَاقِلًا قَوْلُهُ " مَحْضُ عَمْدِ " يَعْنِي مَا تَمَحَّضَ لِلْعَمْدِ وَتَعَيَّنَ لَهُ أَخْرَجَ الْخَطَأَ وَالْأَدَبَ فِيمَنْ يَجُوزُ لَهُ الْأَدَبُ وَكَذَلِكَ الْمُتَصَارِعَانِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ كَذَا وَقَعَ فِيهَا عَلَى أَنَّ اللَّعِبَ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ فِيهِ الْخَطَأُ وَقِيلَ فِيهِ الْقَوَدُ وَقِيلَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَأَمَّا مَنْ طَرَحَ رَجُلًا فِي نَهْرٍ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْعَوْمَ فَفِيهَا فِيهِ الْقَوَدُ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ وَانْظُرْ هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَعْلَمَ الطَّارِحُ أَنَّ الْمَطْرُوحَ لَا يُحْسِنُ الْعَوْمَ أَمْ لَا اُنْظُرْهُ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ عُدْوَانًا الْقَتْلَ الْجَائِزَ كَالْقِصَاصِ قَوْلُهُ " إذَا كَانَ الْقَاتِلُ بَالِغًا " أَخْرَجَ الصَّبِيَّ وَ " عَاقِلًا " أَخْرَجَ الْمَجْنُونَ وَمَنْ شَابَهَهُ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْعَاقِلِ سَكْرَانًا مِنْ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 474 (SanadKitab #21610, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.