Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 479

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في إتلاف منفعة من الجسم

[بَابٌ فِيمَا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ الْخَطَإِ]

قَالَ ﵀ مَا مَعْنَاهُ الْخَطَأُ عَلَى الْحُرِّ الَّذِي لَا شُبْهَةَ عَمْدٍ فِيهِ هُوَ الثُّلُثُ قَوْلُهُ " الْخَطَأُ عَلَى الْحُرِّ " أَخْرَجَ بِهِ إذَا وَقَعَ فِي عَبْدٍ قَوْلُهُ " لَا شُبْهَةَ فِيهِ عَمْدًا " أَخْرَجَ بِهِ مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ وَضَعِيفَةٌ فَمَا قَوِيَتْ فِيهِ شُبْهَةُ عَمْدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي كَالْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ بِالزُّورِ فِي قَتْلٍ وَمَا ضَعُفَتْ فِيهِ الشُّبْهَةُ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَيْضًا كَمَنْ أَرْسَلَ نَارًا فِي غَيْرِ أَمْنِ فَمَاتَ مِنْهَا حُرٌّ وَمَا تَوَسَّطَتْ فِيهِ الشُّبْهَةُ فَيُخْتَلَفُ فِيهِ فَقِيلَ عَلَى الْجَانِي وَقِيلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَالطَّبِيبِ الْمُخْطِئِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْقَطْعِ]

(ق ط ع) : بَابُ الْقَطْعِ هُوَ إبَانَةُ بَعْضِ الْجِسْمِ.

[بَابٌ فِي الْكَسْرِ]

(ك س ر) : بَابٌ فِي الْكَسْرِ هُوَ إزَالَةُ اتِّصَالِ عَظْمٍ لَمْ يُبْنَ.

[بَابٌ فِي الْجَرْحِ]

(ج ر ح) : بَابٌ فِي الْجَرْحِ هُوَ تَأْثِيرُ الْجِنَايَةِ فِي الْجِسْمِ.

[بَابٌ فِي إتْلَافِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْجِسْمِ]

هُوَ تَأْثِيرُ الْجِنَايَةِ فِي غَيْرِ الْجِسْمِ هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ ﵀ فِي تَقْسِيمِ مُتَعَلِّقِ الْجِنَايَةِ اُنْظُرْهُ وَالْمَقْصِدُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقِصَاصَ فِي الْأَطْرَافِ كَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ إلَّا فِي جِنَايَةِ أَدْنَى عَلَى أَعْلَى كَمَا إذَا قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ فَالْمَشْهُورُ لَا قِصَاصَ وَتَلْزَمُ الدِّيَةُ اُنْظُرْهُ وَفِيهِ مَسَائِلُ بَابٌ فِي أَسْمَاءِ الْجِرَاحِ وَتَفْسِيرِهَا

هَذِهِ الْأَلْقَابُ ظَاهِرَةٌ فِيهَا وَأَصْلُهَا مِنْ كَلَامِ عِيَاضٍ ﵀ فَلَا نُطِيلُ بِهَا.

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 479 (SanadKitab #21610, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.