Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 484

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ غُرَّةٌ (قُلْتُ) الْحَدُّ صَادِقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْجَنِينِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ لَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ اُنْظُرْهُ هُنَاكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ]

(ك ف ر) : بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ تَجِبُ فِي قَتْلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ خَطَأً قَوْلُهُ " الْحُرِّ " أَخْرَجَ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ اسْتِحْبَابُهَا (فَإِنْ قُلْتَ) الْجَنِينُ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إذَا ضَرَبَهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا (قُلْت) قَالَ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ إنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي قَتْلِ الْحُرِّ خَطَأً وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ ذَلِكَ فِي الْجَنِينِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ " الْمُسْلِمِ " أَخْرَجَ الْكَافِرَ قَوْلُهُ " خَطَأً " أَخْرَجَ الْعَمْدَ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُهُ تَجِبُ عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَفِيهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْآيَةُ تُخْرِجُ قَاتِلَ نَفْسِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ لِامْتِنَاعِ تَصَوُّرِ هَذَا الْجُزْءِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَإِذَا بَطَلَ الْجُزْءُ بَطَلَ الْكُلُّ (قُلْتُ) هَذَا صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْآيَةِ وَالرَّسْمُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُخْرِجُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (فَإِنْ قُلْتَ) قَوْلُهُ " خَطَأً " أَخْرَجَ الْعَمْدَ وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَقَدْ ذَكَرُوا فِيهِ الْكَفَّارَةَ (قُلْتُ) ذَكَرَهُ ابْنُ شَاسٍ وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ بِخِلَافِ نَصِّهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ]

(ك ف ر) : بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ الْكَفَّارَةُ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] الْآيَةَ وَشَرْطُهَا كَالظِّهَارِ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ الْقَسَامَةِ]

(ق س م) : بَابُ الْقَسَامَةِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ وَتَقَعُ بِهِ الْقَسَامَةُ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ جُزْأَهَا عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ قَوْلُهُ ﵀ " حَلَفَ " مَعْلُومٌ شَرْعًا وَلُغَةً وَهُوَ جِنْسٌ لِلْقَسَامَةِ وَقَدْ فَسَّرَهَا الشَّارِعُ بِذَلِكَ لَا يُقَالُ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْحَلِفِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْمَحْلُوفِ بِهِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ " خَمْسِينَ يَمِينًا " أَمَّا الْعَمْدُ وَالْقِصَاصُ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ يَحْلِفُ وَاحِدٌ خَمْسًا وَعِشْرِينَ تُوَزَّعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 484 (SanadKitab #21610, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.