Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 489

  1. كتاب الجنايات
  2. باب البغي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ قَالَ غَيْرُ الشَّيْخِ الْبَغْيُ وَالرِّدَّةُ وَالزِّنَا وَالْقَذْفُ وَالسَّرِقَةُ وَالْحِرَابَةُ وَالشُّرْبُ وَقَالَ الشَّيْخُ ﵁ الْجِنَايَاتُ مِنْهَا الْبَغْيُ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّتَهَا (قُلْتُ) الْجِنَايَاتُ جَمْعُ جِنَايَةٍ وَصَحَّ الْجَمْعُ فِي الْمَصْدَرِ لِأَنَّ مُفْرَدَهُ بِالتَّاءِ فَيَصِحُّ جَمْعُهُ وَالْأَوْلَى أَنَّ جَمْعَهُ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّ التَّاءَ الَّتِي فِي الْجِنَايَةِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهَا الْمَصْدَرُ فَتَعْرِيفُهَا بَاقٍ عَلَى الدَّلَالَةِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ ﵀ تَعْرِيفُ الْجِنَايَةِ الْعَامَّةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَقْسَامِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِهَا " فِعْلٌ هُوَ بِحَيْثُ يُوجِبُ عُقُوبَةَ فَاعِلِهِ بِحَدٍّ أَوْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ نَفْيٍ " (فَإِنْ قُلْتَ) " قَدْ تَرْجَمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِكِتَابِ الْجِنَايَاتِ وَنَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ ﵀ أَنَّهُ عَرَّفَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إتْلَافُ ذِي رِقٍّ دَمًا أَوْ مَالًا غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ. فَخَصَّصَ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ وَتَرْجَمْتُهُ هُنَا وَتَرْجَمَةُ غَيْرِهِ هِيَ أَعَمُّ مِمَّا عَرَّفَ بِهِ (قُلْتُ) تَرْجَمَةُ الْمُدَوَّنَةِ لَقَبٌ عَلَى جِنَايَاتِ الْعَبِيدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا ذَلِكَ بَلْ الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْعُقُوبَاتِ وَهِيَ مُغَايِرَةٌ لِجِنَايَةِ الْعَبِيدِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهَا بِمَا يَخُصُّهَا (فَإِنْ قُلْت) هَلَّا عَرَّفَ الْأَعَمَّ مِنْ الْجِنَايَةِ وَالْأَخَصَّ مِنْهَا (قُلْت) الْغَالِبُ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ حَقِيقَتَيْنِ شَرْعِيَّتَيْنِ كَالْبَيْعِ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ وَهَذَانِ حَقِيقَتَانِ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةَ لِلْعُقُوبَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا وَالْمُتَرْجَمُ عَلَيْهَا فِيهَا جِنَايَاتُ الْعَبِيدِ وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا لِأَنَّهُ لَقَبٌ عَلَيْهَا فَيَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ إذَا حَارَبَ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ وَتَخْتَصُّ جِنَايَةُ الْعَبِيدِ بِخَطَإِ الْعَبِيدِ وَلَا يَخْفَى مَا تَخْتَصُّ بِهِ الْأُخْرَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ الْبَغْيِ]

(ب غ ي) : بَابُ الْبَغْيِ قَالَ ﵀ " الْبَغْيُ الِامْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ وَلَوْ تَأَوُّلًا " قَوْلُهُ " الِامْتِنَاعُ " الْبَغْيُ فِي اللُّغَةِ هُوَ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 489 (SanadKitab #21610, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.