Lewati ke konten

Kitab: Syarh Hudud Ibni 'Arafah · Pengarang: الرصاع

Baca halaman 511

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الشرب الموجب للحد

[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ]

ُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَوْ مِمَّنْ حَارَبُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَوْ مِنْ الرُّفْقَةِ لِأَنْفُسِهِمْ (فَإِنْ قُلْت) اُشْتُرِطَ فِيهَا إذَا كَانُوا عُدُولًا وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ (قُلْت) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لَكِنَّ قَوْلَهُ شَهَادَةٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ]

(ش ر ب) : بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ " شُرْبُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ مُخْتَارًا لَا لِضَرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ " قَوْلُ الشَّيْخِ ﵀ شُرْبُ مُسْلِمٍ (إنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ جَعْلُ الشُّرْبِ جِنْسًا مَعَ أَنَّ الْمَحْدُودَ الشُّرْبُ فَفِي ذَلِكَ دَوْرٌ فَلَوْ قَالَ لَفْظًا غَيْرَهُ لَكَانَ أَوْلَى (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ الشُّرْبَ الْمُطْلَقَ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا الْمَحْدُودُ الشُّرْبُ الْمُقَيَّدُ وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ " مُسْلِمٍ " أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ لِأَنَّ شُرْبَهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا قَوْلُهُ " مُكَلَّفٍ " أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ قَوْلُهُ " مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ " أَشَارَ إلَى أَنَّ الَّذِي أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَإِنْ شَرِبَ الْقَلِيلَ مِنْهُ حُدَّ لَهُ قَوْلُهُ " مُخْتَارًا " أَخْرَجَ بِهِ الْمُكْرَهَ قَوْلُهُ " لَا لِضَرُورَةٍ " أَخْرَجَ بِهِ صَاحِبَ الْغُصَّةِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا لِأَنَّ فِيهِ ارْتِكَابَ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ قَوْلُهُ " وَلَا عُذْرَ " أَخْرَجَ بِهِ الْغَالِطَ.

(فَإِنْ قُلْتَ) وَالْجَاهِلُ هَلْ يُعْذَرُ (قُلْتُ) قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَا عُذْرَ لَهُ بِجَهْلٍ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ (فَإِنْ قُلْتَ) مَنْ تَأَوَّلَ فِي السُّكْرِ أَنَّهُ حَلَالٌ هَلَّا يُحَدّ وَيُعْذَرُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُذْرِ (قُلْتُ) نَقَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ وَمَالَ الْبَاجِيُّ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ الِاجْتِهَادِ أَنَّهُ يُعْذَرُ وَقَدْ نَقَلَ الْقَرَافِيُّ عَنْ مَالِكٍ الْأَقَاوِيلَ الْمَعْلُومَةَ وَمَالَ الشَّيْخُ هُنَا ﵁ إلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَهُ مَعْذُورٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وَعَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ لِأَنَّ شُهْرَةَ الْخِلَافِ شُبْهَةٌ وَمَسْأَلَةُ الْغَالِطِ فِي الْخَمْرِ

Rujukan halaman ini: شرح حدود ابن عرفة، ص 511 (SanadKitab #21610, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.