Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 4, halaman 106

  1. باب النذر
  2. تقبيل أضرحة الصالحين

عَلَيْهِ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَحَكَمَ الشَّافِعِيُّ بِمُوجِبِ ذَلِكَ فَهَلْ لَهَا أَنْ تُحِيلَ عَلَيْهِ أَوْ تُعِيرَهُ أَوْ تَهَبَهُ أَوْ تَبِيعَهُ لِلْغَيْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ تَرْجِعَ عَنْ النَّذْرِ وَهَلْ إذَا أَسْقَطَ الزَّوْجُ حَقَّهُ مِنْ النَّذْرِ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهَا أَنْ تُحِيلَ عَلَيْهِ بِهِ، وَكَذَا بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُعِيرَهُ أَوْ تَهَبَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْجِعَ عَنْ النَّذْرِ، وَلَا مُطَالَبَتِهِ بِهِ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ النَّذْرِ.

[تقبيل أَضْرِحَة الصَّالِحِينَ]

(سُئِلَ) عَنْ تَقْبِيلِ أَضْرِحَةِ الصَّالِحِينَ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ لَا يُكْرَهُ فَقَطْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُشِيرَ بِعَصَا، وَأَنْ يُقَبِّلَهَا، وَقَالُوا أَيَّ أَجْزَاءِ الْبَيْتِ قَبَّلَ فَحَسَنٌ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اقْتَرَضَ مَالَ يَتِيمٍ مِنْ وَلِيِّهِ ثُمَّ نَذَرَ أَنَّهُ يُعْطِي الْيَتِيمَ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا مَا دَامَ الْمَبْلَغُ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ إنَّ الْوَلِيَّ قَبَضَ مِنْهُ بَعْضَ الْمَبْلَغِ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ النَّذْرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ بَقَاءِ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ دَفَعَ لِآخَرَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ أَوْصِلْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ يَصْرِفُهَا لِفُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ يَدْفَعُهَا لِلطَّوَاشِيِ فَيَضَعُهَا فِي

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 4، ص 106 (SanadKitab #21623, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.