Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب الصلاة

وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ إلَخْ نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَعِلَّةُ مَأْخَذِهِ مِنْهُ مُحَاذَاتُهُ لِلنَّجَاسَةِ فَمَتَى انْتَفَتْ فَلَا كَرَاهَةَ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

(سُئِلَ) عَنْ حَمَّامٍ جَدِيدَةٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ هَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا مَعَ مَسْلَخِهَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُكْشَفْ فِيهَا عَوْرَةُ أَهْلِ الْحَمَّامِ وَهَلْ الْحَمَّامُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَإِنْ لَمْ تُكْشَفْ فِيهَا عَوْرَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَإِنَّ عِلَّةَ كَرَاهَتِهَا فِيهِ كَوْنُهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ لِمَا يُكْشَفُ فِيهِ مِنْ الْعَوْرَاتِ، وَقِيلَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ وَقِيلَ غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْعِلَلِ مُنْتَفِيَةٌ فِي الْحَمَّامِ الْمَذْكُورِ؛ إذْ لَا يَصِيرُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ إلَّا بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ فِيهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: الِاعْتِبَارُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَنْقَضِي بِهَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ نَفْسِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ وَقْتِهِ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْقَاتِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ كَالصُّبْحِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ بِمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَيْقِظُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ هَلْ يَحْرُمُ نَوْمُهُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ نَوْمُهُ الْمَذْكُورُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 114 (SanadKitab #21623, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.