Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 4, halaman 198

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. تدبير المفلس كإعتاقه

بَابِ الْوَصِيَّةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ عَقِبَ الْحِيلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ وَهُوَ رَأْيٌ ضَعِيفٌ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا وَالْآخَرُ بَعْدَهُ فَهَلْ هُمَا كَالْمُنْفَصِلِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ يُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِيهِ نَظَرٌ مَا الْمُعْتَمَدُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ لِلْمُنْفَصِلِ قَبْلَهُ وَيَثْبُتُ لِلْمُنْفَصِلِ بَعْدَهُ.

[تَدْبِير الْمُفْلِس كَإِعْتَاقِهِ]

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَتَدْبِيرُ الْمُفْلِسِ كَإِعْتَاقِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِهِ وَاَلَّذِي سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَتَدْبِيرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ كَإِعْتَاقِهِ. اهـ. وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَدْبِيرَهُ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَالدَّمِيرِيِّ: وَتَدْبِيرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مَالُهُ بَعْدَ دُيُونِهِ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمَا خِلَافَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْمُشَبَّهِ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُمَا غَيْرُ مُعْتَمَدٍ إنْ لَمْ يُؤَوَّلْ بِمَا ذَكَرْته.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 4، ص 198 (SanadKitab #21623, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.