Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِمَنْ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إذَا قَدَرَا عَلَى الْقَطْعِ بِالتَّحْسِيسِ أَنْ يَرْجِعَا إلَى قَوْلِ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ، وَلَا أَنْ يَجْتَهِدَا؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ وَالِاجْتِهَادَ إنَّمَا يُفِيدَانِ الظَّنَّ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ الْبَيْتِ أَخْبَارُ آحَادٍ، وَإِنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْقِبْلَةِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَلْمِسَ الْكَعْبَةَ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا حَالَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِيٌّ وَكَذَا طَارِئٌ لَمْ يُحْدِثْهُ بِلَا حَاجَةٍ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ مَكَّةَ بِقُرْبِهَا فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ مُسْتَقْبِلٍ مِنْ عَتَبَةِ الْكَعْبَةِ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذَارِعٍ لَا يُحَاذِي أَسْفَلُهُ أَسْفَلَهَا كَخَشَبَةٍ مُعْتَرِضَةٍ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لِاسْتِقْبَالِهِ فِيهَا الْكَعْبَةَ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى بَيْتِ الْإِبْرَةِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنْ يَجُوزَ اعْتِمَادُهَا فِيهِمَا لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ الِاجْتِهَادُ

(سُئِلَ) عَنْ مُسَيِّرِ السَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِيمَاءُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #21623, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.