Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 4, halaman 365

  1. باب في مسائل شتى
  2. هل ينقطع العذاب عن الكفار بين النفختين

سُئِلَ) عَنْ قَوْله تَعَالَى ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٨] فَإِنَّ أَصْلَهُ لَكِنْ أَنَا، مَا الرَّاجِحُ فِي تَصْرِيفِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ فِي تَصَرُّفِهِ نَقْلُ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى نُونِ لَكِنْ فَقَدْ قَالَ السَّمِينُ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَكِنْ أَنَا فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ أَنَا إلَى نُونِ لَكِنْ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَالْتَقَى مِثْلَانِ فَأُدْغِمَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِجَرْيِ الْأَوَّلِ عَلَى الْقَوَاعِدِ. اهـ. وَقَالَ السَّفَاقِسِيُّ: أَصْلُهُ لَكِنْ أَنَا فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى نُونِ لَكِنْ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَالْتَقَى مِثْلَانِ فَأُدْغِمَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَقِيلَ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ مِنْ أَنَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ثُمَّ أُدْغِمَتْ نُونُ لَكِنْ السَّاكِنَةُ فِي نُونِ أَنَا اهـ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ النَّحَّاسُ مَذْهَبُ الْكِسَائِيّ وَالْفَرَّاءِ وَالْمَازِنِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى نُونِ لَكِنْ فَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ. اهـ. وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: الْأَصْلُ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ وَقِيلَ حُذِفَتْ حَذْفًا وَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ. اهـ. وَقَالَ ابْنُ زُهْرَةَ: الْأَصْلُ لَكِنْ أَنَا فَأُلْقِيَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ عَلَى النُّونِ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَبَقِيَتْ لَكِنَّنَا بِنُونَيْنِ مُتَحَرِّكَيْنِ فَلَمَّا تَلَاقَتْ النُّونَانِ أُسْكِنَتْ الْأُولَى وَأُدْغِمَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَقِيلَ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ مَعَ حَرَكَتِهَا وَأُدْغِمَتْ النُّونُ فِي النُّونِ فَصَارَتْ لَكِنَّا كَمَا تَرَى.

(سُئِلَ) عَنْ مَنَافِعِ الْقُرْآنِ لِلْإِمَامِ الْبَاقِي إذَا أَخَذَ شَخْصٌ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ مِنْ مَنَافِعِ الْقُرْآنِ لِلْبَوْنِيِّ أَوْ لِلسُّهْرَوَرْدِيِ وَعَمِلَ بِهِ لِخَرَابِ دِيَارِ الظَّلَمَةِ يُؤْذُونَ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَى يَأْثَمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ يُسَمَّى ذَلِكَ سِحْرًا أَوْ مَنَافِعَ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 4، ص 365 (SanadKitab #21623, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.