Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 15

  1. كتاب الطهارة

تَمْنَعُ حُصُولَ زُهُومَتِهَا فِي الْمَاءِ وَإِنَّ زُهُومَتَهَا حَصَلَتْ فِي الثَّانِي فِي الْمَاءِ قَبْلَ التَّسْخِينِ بِهَا فَلَا تَرْتَفِعُ بِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا طُرِحَ فِي الْمَاءِ وَغُيِّرَ تَغَيُّرًا كَثِيرًا هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضُرُّ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرْته مَا لَمْ يُسَمِّ طِينًا رَطْبًا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ كَثِيرِ الْمَاءِ وَقَلِيلِهِ

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الْكَوْثَرُ أَوْ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا فَهَلْ الْفَاضِلُ وَالْمَفْضُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَفْضَلَ الْمِيَاهِ مَا نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ فَقَدْ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ الْمَاءَ كَانَ يَنْبُعُ مِنْ نَفْسِ أَصَابِعِهِ، وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ مَاءَ زَمْزَمَ أَفْضَلُ مِنْ الْكَوْثَرِ؛ لِأَنَّ بِهِ غُسِلَ صَدْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُغْسَلُ إلَّا بِأَفْضَلِ الْمِيَاهِ

(سُئِلَ) عَنْ مَفْهُومِ عِبَارَةِ الْأَرْدَبِيلِيُّ فِي الْأَنْوَارِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَغْمَسَ الْمُحْدِثُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 15 (SanadKitab #21623, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.