Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النفل

كَبِيرَةً؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ مَعْصِيَتِهِ الَّتِي تَجَاهَرَ بِهَا كَبِيرَةً

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَمِعَ فِي الْمَسْجِدِ آيَةَ سَجْدَةٍ هَلْ يُقَدِّمُهَا عَلَى التَّحِيَّةِ وَيُحْرِمُ بِهَا قَائِمًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ

(سُئِلَ) عَنْ سُجُودِ الشُّكْرِ هَلْ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَلَى كَمَا يَتَكَرَّرُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ بِتَكَرُّرِ قِرَاءَةِ الْآيَةِ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ التَّكَرُّرِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَعَ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَعْنِي عِبَارَتَهُ، وَهِيَ أَنَّ سَجْدَةَ الشُّكْرِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ شَرْطًا وَكَيْفِيَّةً وَهَلْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِّ سَنُّهَا لِلسَّامِعِ إذَا قَرَأَ آيَتَهَا الَّتِي فِي " ص "؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ تَكَرُّرُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِتَكَرُّرِ رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ الْمُتَجَاهِرِ أَوْ الْمُبْتَلَى لِتَجَدُّدِ السَّبَبِ بَعْدَ تَوْفِيَةِ حُكْمِ الْأَوَّلِ وَقَدْ شَمِلَ تَكَرُّرُهَا الْمَذْكُورُ قَوْلَهُمْ: تُسَنُّ سَجْدَةُ الشُّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُبْتَلًى أَوْ عَاصٍ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَدُلُّ لَهُ وَأَمَّا سَجْدَةُ " ص " فَتُسَنُّ لِسَامِعِهَا أَيْضًا كَقَارِئِهَا وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ]

(بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ) (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَوْجَرِيِّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَفِعْلُهُ بِفَصْلٍ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 208 (SanadKitab #21623, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.