Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 1, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا مَحَلُّهُ فِي هَزِيلٍ لَيْسَ بَيْنَ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَيَقَّنْ كَوْنَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَهَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَمْسِ الْآخَرِ أَوْ لَا لِلشَّكِّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَتَبَعَّضُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِيمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الِالْتِقَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْتَقَضُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا جَازَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِلَمْسِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ وَلَا بِالظَّنِّ وَلَا يُعَدُّ فِي تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ فَقَدْ قَالُوا: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ ثَبَتَ نَسَبُهَا وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ الْمُبَانَ أَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ آخَرُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ سُمِّيَ فَرْجُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إبَانَتِهِ فَرْجًا اُنْتُقِضَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ، وَإِنْ قُطِعَ وَحْدَهُ لَمْ يُنْتَقَضْ بِهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَلْدَةَ لَا تُسَمَّى فَرْجًا، وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ كَلَامُ الثَّانِي

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 1، ص 28 (SanadKitab #21623, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.