Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الصلاة
  2. باب تارك الصلاة

عَنْ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَهَلْ يَجِبُ هَذَا الصَّوْمُ عَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الصَّوْمِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا تَعْيِينُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ بَذْلًا لِطَاعَتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ دُعَاءِ الْكَافِرِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا هَلْ يُسْتَجَابُ مِنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ دُعَاؤُهُ بِالْإِنْظَارِ.

[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

(بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ) (سُئِلَ) هَلْ اسْتِتَابَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اسْتِتَابَتَهُ مُسْتَحَبَّةٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ تَوْبَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ تَوْبَتُهُ بِأَنْ يَقْضِيَ ظُهْرَ يَوْمِ تَرَكَهَا وَيَعْزِمَ عَلَى عَدَمِ تَرْكِهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِإِهْدَارِ دَمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ اسْتِتَابَةُ الْحَاكِمِ حَتَّى لَوْ اسْتَتَابَهُ آحَادُ النَّاسِ وَقَتَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، قُتِلَ بِهِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَلِكَ وَاسْتَتَابَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَتُبْ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ وَقَتَلَهُ شَخْصٌ، هَلْ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِإِهْدَارِ دَمِهِ اسْتِتَابَةُ الْحَاكِمِ إيَّاهُ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 31 (SanadKitab #21623, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.