Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الحج

وَلَوْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي الْوُقُوفِ فِي الْعَاشِرِ لِطَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ لَا لِلْحَجِيجِ الْعَامِّ لَمْ يُجْزِئْهُمْ أَنَّهُ يُجْزِئُ جَمِيعَ الْحَجِيجِ وَإِنْ قَلَّ إذَا وَقَعَ الْغَلَطُ لِجَمِيعِهِمْ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ كَثْرَتِهِمْ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وُقُوفُ الْحَجِيجِ فِي الْعَاشِرِ إلَّا إنْ كَثُرُوا عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ وَعِبَارَةُ الْمَنَاسِكِ الْمَذْكُورَةِ تُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ إذْ قَوْلُهُ لَا لِلْحَجِيجِ الْعَامِّ أَيْ الْكَثِيرِ فَهِيَ كَعِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ قَبْلَ رَمْيِ يَوْمِهِ ثُمَّ عَادَ عَدَمُ إجْزَائِهِ مُطْلَقًا أَمْ التَّفْصِيلُ فَيُجْزِئُهُ إنْ رَمَى قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِهِ وَإِلَّا فَلَا أَمْ يُجْزِئُهُ مَا لَمْ تَخْرُجْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إجْزَاءُ رَمْيِهِ قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ رَمْيِ يَوْمِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُهُ.

(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِيمَنْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ يَوْمَهُ انْصَرَفَ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ.؟

(فَأَجَابَ) بَيَاضٌ بِالْأَصْلِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَنْعَقِدُ إحْرَامُ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا الْآنَ فَقَدْ أَحْرَمْت إحْرَامًا مُطْلَقًا أَمْ لَا يَنْعَقِدُ لِلتَّعْلِيقِ كَمَا لَوْ قَالُوا إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَذْكُورَ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 89 (SanadKitab #21623, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.