Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

يَبْذُلُهُ الْأَجْنَبِيُّ هَلْ يَجُوزُ كَعِوَضِ الْخُلْعِ.؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ لَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ خِيَارُ فَسْخٍ فَأَشْبَهَ خِيَارَ التَّرَوِّي فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَوَرِثَ الْمَبِيعَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ فَارَقَ الْمَجْلِسَ أَحَدُهُمْ هَلْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ مِنْ جِهَتِهِ وَيَسْتَمِرُّ الْخِيَارُ لِلْبَاقِينَ فِي قَدْرِ حِصَصِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ إلَّا بِمُفَارِقَةِ الْمُتَأَخِّرِ فِرَاقُهُ مِنْهُمْ مَجْلِسَهُ فَيَسْتَمِرُّ الْخِيَارُ لِلْبَاقِينَ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُمْ لَوْ فَسَخُوهُ فِي قَدْرِ حِصَصِهِمْ انْفَسَخَ فِي الْجَمِيعِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ لَابِسًا وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِالثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ فَتَوَجَّهَ لِلرَّدِّ وَلَمْ يَنْزِعْ فَهُوَ مَعْذُورٌ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَمْ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا ذَلِكَ الثَّوْبُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْذَرُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَعْتَادُ نَزْعَ الثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ أَوْ يُخِلُّ بِهَيْئَتِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَأَعْتَقَهُ أَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا هَلْ لَهُ الْأَرْشُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ لَهُ الْأَرْشُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا شَرَطَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لَهُ وَلَمْ يُجِبْهُ الْآخَرُ بِنَفْيِ وَلَا إثْبَاتَ بَلْ اسْتَمَرَّ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #21623, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.