Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب التفليس
  2. باب الحجر

النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْحَضَانَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ فِيمَا إذَا تَنَازَعَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَقَالُوا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ وَشَرْطُ الْوَلِيِّ التَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَكِفَايَةُ التَّصَرُّفِ وَعَدَمُ التَّغَافُلِ وَالْعَدَاوَةُ ثُمَّ قَالُوا وَحَاصِلُ الشُّرُوطِ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَا الْبَاطِنَةَ إلَّا أَنْ يُصَرِّحُوا بِخِلَافِهَا كَمَا فِي شَاهِدَيْ النِّكَاحِ وَأَمَّا مَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَالَةِ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ كَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَمَحْمُولٌ عَلَى وَصِيِّ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ الْمُودِعُ أَمِينًا بِشَرْطِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ قَالَ وَلَعَلَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْأَمَانَةِ دُونَ الْعَدَالَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمِينِ مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي السَّفِيهِ الْمُهْمِلِ أَنَّهُ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ أَمْ الَّذِي بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَ لَيْسَ بِخِلَافٍ مَعْنَوِيٍّ إذْ الْقَائِلُ بِالثَّانِي لَا يَقُولُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #21623, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.