Lewati ke konten

Kitab: Fatawa ar-Ramli · Pengarang: شهاب الدين الرملي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلح

أَوْ غَرَسَ شَجَرَةً لِيَشْرَبَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهَا أَوْ دَكَّةً بِفِنَاءِ دَارِهِ فِي طَرِيقٍ مُتَّسِعٍ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ

لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ

عَامَّةٌ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ فِي حَرِيمِ مِلْكِهِ وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ

الْمَصْلَحَةِ

الْعَامَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِمَنْعِ بِنَاءِ الدَّكَّةِ عَلَى بَابِ الدَّارِ وَالدِّكَكُ إنَّمَا تُبْنَى فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ لَا عَلَى أَبْوَابِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّكَّةِ الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ عِمَادِ الدِّينِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَقَالَ صَالَحَنِي مِنْهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا وَلِي بَيِّنَةٌ وَعَجَزَ عَنْهَا قَالَ الْبَغَوِيّ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَقَدْ يُصَالِحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى وَفْقِ قَوْلِهِ لَا يُحْكَمُ بِالْبَاقِي اهـ هَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِاعْتِمَادِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ أَبْرَأَتْنِي حَيْثُ يُعَدُّ ذَلِكَ إقْرَارًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ أَبْرَأَتْنِي مَا ذَكَرَهُ

Rujukan halaman ini: فتاوى الرملي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #21623, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.